الحر العاملي

231

وسائل الشيعة ( آل البيت )

( 591 ) 3 - وزاد في الأخير : وسئل عن ماء شربت منه الدجاجة ، قال : إن كان في منقارها قذر لم تتوضأ منه ولم تشرب ، وإن لم تعلم أن في منقارها قذرا توضأ منه واشرب . ( 592 ) 4 - محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن أحمد ، بالإسناد . وذكر الزيادة ، وزاد : وكل ما يؤكل لحمه فليتوضأ منه وليشر به . وسئل عما ( 1 ) يشرب منه باز أو صقر ، أو عقاب ؟ قال : كل شئ من الطير يتوضأ مما يشرب منه ، إلا أن ترى في منقاره دما ( 2 ) فلا تتوضأ منه ولا تشرب . ورواه الصدوق مرسلا نحوه ( 3 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 4 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 5 ) . 5 - باب طهارة سؤر بقية الدواب حتى المسوخ ، وكراهة سؤر ما لا يؤكل لحمه . ( 593 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن تتوضأ مما شرب منه ما يؤكل لحمه .

--> 3 - الإستبصار 1 : 25 / 64 ، والتهذيب 1 : 284 / قطعة من الحديث 832 . 4 - التهذيب 1 : 284 قطعة من الحديث 832 ، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 53 من أبواب النجاسات . ( 1 ) في المصدر : عن ماء . ( 2 ) في المصدر زيادة : فإن رأيت في منقاره دما . ( 3 ) الفقيه 1 : 10 / 18 وأورده في الحديث 6 من الباب 8 من أبواب الماء المطلق . ( 4 ) تقدم ما يدل عليه في الحديث 6 من الباب 2 من هذه الأبواب . ( 5 ) سيأتي ما يدل على ذلك في الباب الآتي والحديث 1 : 3 من الباب 11 من أبواب النجاسات . الباب 5 فيه 6 أحاديث 1 - الكافي 3 : 9 / 1 ، ورواه الشيخ في التهذيب 1 : 224 / 642 .